للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّى الْعَصْرَ,

===

وأما حكم هذه الصلاة فالصحيح أنها كلها أداء، وقال بعض الشافعية كلها قضاء، وقال بعضهم: تلك الركعة أداء وما بعدها قضاء، وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى العصر وصلى ركعة في الوقت، فإن قلنا: الجميع أداء فله قصرها، وإن قلنا: كلها قضاء أو بعضها وجب إتمامها أربعًا، إن قلنا: إن فائتة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامها، وهذا كله إذا أدرك ركعة في الوقت، فإن كان دون ركعة فقال الجمهور: كلها قضاء (١)، انتهى.

ومناسبة الحديث بترجمة الباب على ما في أكثر النسخ بأن الحديث يدل أن وقت العصر ينتهي إلى غروب الشمس.

٤١٣ - (حدثنا القعنبي) عبد الله بن مسلمة، (عن مالك) بن أنس الإِمام، (عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك) في داره بالبصرة، وداره بجنب المسجد كما في رواية مسلم (بعد الظهر) أي بعد الفراغ من صلاة الظهر، ولعل وجه تأخيره بأنه صلاها في الجماعة مع الإِمام، والأئمة إذ ذاك كانوا يؤخرونها، وهذا كان حين ولي عمر بن عبد العزيز المدينة نيابة لا في خلافته, لأن أنسًا - رضي الله عنه - توفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز بنحو تسع سنين، وإنما أخرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله قبل أن تبلغه السنة في تقديمها، فلما بلغته صار إلى التقديم، ويحتمل أنه أخرها لشغل وعذر عرض له، قاله النووي (٢).

(فقام) أي أنس بن مالك (يصلي العصر) وإنما لم ينتظر صلاة الإِمام، لأنه روى ابن مسعود عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إذا أدركني ذلك


(١) يشكل عليه ما في باب القضاء من "الشامي" (٢/ ٦٢٧) إذ قال: والأداء فعل الواجب في وقته، وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندنا، وبركعة عند الشافعي. (ش).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>