للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ تَوَضَّأ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ لَهُمْ الصَّلَاةَ وَصَلَّى لَهُمْ الصُّبْحَ.

===

كل وقت نهي عن الصلاة فيه أو لم ينه عنها، وإنما نهي عن الصلاة في تلك الأوقات إذا كانت تطوعًا وابتداء من قِبل الاختيار دون الواجبات، فإنها تقضى الفوائت فيها إذا ذُكرت أيَّ وقت كان، وروي معنى ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - وهو قول النخعي والشعبي وحماد.

ومنهم من تأول القصة في قود الرواحل، وتأخير الصلاة عن المكان الذي كانوا به على أنه أراد أن يتحول عن المكان الذي أصابتهم الغفلة فيه والنسيان، وقد روي هذا المعنى في هذا الحديث من طريق أبان العطار، انتهى.

قال النووي (١): فإن قيل: كيف نام النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن عيني تنامان ولا ينام قلبي"؟ فجوابه من وجهين:

أصحهما وأشهرهما: أنه لا منافاة بينهما, لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما, ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين، والعين نائمة وإن كان القلب يقظان.

والثاني: أنه كان له حالان أحدهما ينام فيه القلب وصادف هذا الموضع، والثاني لا ينام، وهذا هو الغالب من أحواله، وهذا التأويل ضعيف.

(ثم توضأ (٢) النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بلالًا فأقام) أي بلال (لهم الصلاة وصلَّى) أي رسول الله (لهم) أي بهم (الصبح) (٣)، قال القاري (٤): قال ابن الملك: وإنما لم يؤذن لأن القوم حضور، قلت: هذا خلاف المذهب، فالأولى أن يحمل على بيان الجواز، مع أنه لا دلالة فيه


(١) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٠٤).
(٢) زاد أبو نعيم في "المستخرج": "وتوضأ الناس". (ش).
(٣) فيه الجماعة للفائتة، لكن لا يتأكد مثل تأكدها للمقيم، قاله ابن رسلان. (ش).
(٤) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>