للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ, فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ" قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: "الصَّلَاةَ". [ت ٢٣١، جه ١٠٠٤، دي ١٢٨٦، حم ٤/ ٢٢٨، حب ٢١٩٨، ق ٣/ ١٠٤]

===

الموحدة ثم مهملة، ابن معبد بن عتبة بن الحارث الأسدي أسد خزيمة، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) سنة تسع ثم رجع إلى بلاد قومه، ثم نزل إلى الجزيرة، صحابي.

(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا (٢) يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد (٣)، قال سليمان بن حرب: الصلاة)، أي زاد سليمان بن حرب في حديثه بعد قوله: "أن يعيد" لفظ "الصلاة"، أي يعيد الصلاة، وليس هذه الزيادة في حديث حفص بن عمر.

واختلف السلف في صلاة المأموم خلف الصف وحده، فقال طائفة: لا يجوز ولا يصح، وممن قال بذلك النخعي والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وحماد وابن أبي ليلى ووكيع، وأجاز ذلك الحسن البصري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.


(١) في عشرة رجال، "ابن رسلان". (ش).
(٢) هو وابصة بن معبد الراوي بنفسه، كذا في "التلقيح" (ص ٤٩٥)، وذكر العيني (٤/ ٣٦٤) الاختلاف في سند الحديث، وذكر ابن رسلان طرق الحديث عن ابن حبان، وذكر في طريقٍ زيادةً: "فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف"، قال أبو حاتم: في هذا الخبر بيان واضح أنه -عليه الصلاة والسلام - أمر بالإِعادة لأجل ذلك، وأيضًا في ابن ما بإسناد حسن: "لا صلاة خلف الصف"، ومال ابن حبان إلى أن الصلاة خلف الصف لا تصح لعموم هذه الروايات المصرحة الصحيحة إلَّا أنه استثني منه جزء واحد وهو أن يحرم خلف الصف ثم يلحق بالصف لحديث أبي بكرة، "ابن رسلان"، قلت: وإليه ظهر ميل المصنف، كما هو ظاهر بتبويبه. (ش).
(٣) وبمعناه أخرج ابن رسلان حديثًا آخر، فيه زيادة: "لا صلاة خلف الصف"، وهذا غير الذي سيأتي عن ابن ماجه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>