للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ". [جه ٣١٩، حم ١٧٣٨٣]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَبُو زيدٍ هُوَ مَوْلَى بَنِي ثَعْلَبَةَ.

١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْن فَارِس قَالَ: ثَنَا صَفْوَانُ ابْنُ عِيسَى ,

===

(قال) أي معقل: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلتين) (١) أي الكعبة وبيت المقدس (ببول أو غائط) فيحتمل أنه احترام لبيت المقدس مدة كونه قبلة لنا، أو لأن باستقباله تستدبر الكعبة لمن كان بنحو طيبة، فليس النهي لحرمة المقدس، وهو نهي تنزيه لا تحريم اتفاقًا، وقال أحمد: هو منسوخ بحديث ابن عمر.

(قال أبو داود: وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة).

١١ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس) هو محمد بن يحيى (٢) بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي (٣)، الحافظ أبو عبد الله النيسابوري الإِمام، ثقة حافظ جليل، مات سنة ٢٥٨ هـ على الصحيح (قال: ثنا صفوان بن عيسى) الزهري، أبو محمد البصري القسام (٤)، ثقة، مات ١٩٨ هـ.


(١) وهو المذهب السابع من المذاهب الثمانية في الباب، وهو مذهب النخعي وغيره، وبه قال بعض الشافعية، ونقل الخطابي الإجماع على جوازه إلى بيت المقدس، انتهى. وقال ابن رسلان: خلاف النخعي وغيره يرد من نقل الإجماع على جوازه، وأجابوا عنه بجوابين: الأول: أنه كان حين كان قبلة فجمعهما الراوي، فهذا تأويل أبي إسحاق المروزي وغيره، والثاني: أنه يلزم الاستدبار للكعبة، وزعم ابن حزم أن النهي عن استقبال بيت المقدس لا يصح، انتهى. (ش).
(٢) والبخاري في "الصحيح" تارًة يقول: محمد، ومرة: محمد بن عبد الله، ومرة: محمد ابن خالد. "ابن رسلان". (ش).
(٣) نسبة إلى قبيلة ذهل بن ثعلبة. "ابن رسلان". (ش).
(٤) تولى البصرة سنة مئتين في خلافة عبد الله بن هارون. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>