للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

===

في النهي ووقوع هذا الفعل لزم أن يقال: إنهما وقعا في وقت واحد فيتعارضان ثم يترجح المحرِّم.

والأولى في الجواب عنه ما قال الشوكاني (١): إن فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول، ويمكن أن يؤيد هذا بأن هذا الفعل الذي وقع عنه - صلى الله عليه وسلم - في الخلوة، حيث أحبّ أن لا يطلع عليه أحدٌ من أمته لا يكون تشريعًا للفعل، بل يكون مخصوصًا بذاته الشريفة قطعًا، وأيضًا يمكن أن يكون - صلى الله عليه وسلم - منهيًا عن استقبال عين الكعبة الشريفة واستدبارها، ويكون - صلى الله عليه وسلم - منحرفًا عن عينها مستدبرًا جهتها، وكانت الأمة ممنوعة عن استقبال الجهة واستدبارها، ففهم ابن عمر - رضي الله عنه - أنه مستقبل بيت المقدس ومستدبر الكعبة.

والحديث لا يطابق الترجمة، فإنه عقد الباب في جواز استقبال القبلة، والحديث لا يدل عليها، بل يدل على جواز استدبار الكعبة، إلَّا أن يقال: إنه لما كان حكم الاستقبال والاستدبار واحدًا فلما ثبت جواز الاستدبار فهم منه جواز الاستقبال أيضًا.

١٣ - (حدثنا محمد بن بشّار) بن عثمان العبدي البصري، أبو بكر بندار، قال الذهبي: انعقد الإجماع بعد على الاحتجاج ببندار، كذا في "الخلاصة" (٢)، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (٣): قال عبد الله بن محمد بن سيّار: سمعت عمرو بن علي يحلف أن بندارًا يكذب فيما يروي عن يحيى، وقال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي وسألته عن


(١) "نيل الأوطار" (١/ ٩٩).
(٢) (ص ٣٢٨).
(٣) (٩/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>