للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأما قول سفيان: ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد فسمعته يحدث بهذا وزاد فيه: "ثم لا يعود"، فظننت أنهم لقنوه، وهذا ظن منه - رحمه الله تعالى-، وغاية الأمر فيه أن يقال: يمكن أنه رواه مرة بتمامه، ومرة بعده بقدر ما يتعلق بالغرض، ولا مضايقة فيه.

واعترضوا على الحديث الثالث (١) بوجوه:

الأول: تفرد ابن أبي ليلى، وترك الاحتجاج به، وجوابه: أنه قد تقدم أن العجلى قال: كان فقيهًا، صاحب سنة، صدوقًا، جائز الحديث، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة عدل، في حديثه بعض المقال، لين الحديث عندهم.

والثاني: أنه قال شعبة: إن الحكم لم يسمع من مقسم إلَّا أربعة أحاديث ليس فيها هذا الحديث، وجوابه: أن الحصر استقرائي، وقال أحمد وغيره: لم يسمع الحكم حديث مقسم، إلَّا خمسة أحاديث وعدها يحيى القطان، ومع ذلك روى الترمذي أحاديث كثيرة عن الحكم عن مقسم، وفي أكثرها لفظ السماع، والتحديث، كذا في مقدمة "تنسيق النظام" (٢).

والثالث: أنهم قالوا: إن رواية وكيع عنه بالوقف، وجوابه أولًا: أنه يمكن رفعه مرة، ووقفه مرة، ويؤيده حديث ابن عمر موقوفًا أيضًا، وثانيًا: أن الموقوف في حكم المرفوع, لأنه لا دخل للقياس والاجتهاد فيه.

والرابع: قالوا: إن الحصر غير مراد، ويستحيل أن يكون لا ترفع إلَّا فيها صحيحًا، وقد تواترت الأخبار في الرفع في غيرها كثيرًا.

وأجاب عنه في "تنسيق النظام" (٣) بأنه لا ورود له على تقدير الوقف،


(١) وقد حكم عليه في "البدائع" (١/ ٤٨٥) بالشهرة، وقد استدل به الموفق على استحباب رفع اليدين في الحج. (ش). [انظر: "المغني" (٥/ ٢١٠)].
(٢) (ص ٤٩).
(٣) (ص ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>