للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأما مسلم فأخرج في "صحيحه" من طريق أبي معاوية عن الأعمش حديث جابر بن سمرة قال: "خرج علينا رسول الله فقال: ما لي"، الحديث.

فمسلم سلك طريق الحفظ والإتقان، ولم يذكر "ونحن رافعو أيدينا في الصلاة".

وأما النسائي فذكر في حديثه هذه الجملة وزاد لفظة "يعني" إشارة إلى أن أستاذه لم يحفظ اللفظ ولكن مراده ذلك.

وأما أبو داود فذكر هذه الجملة "والناس رافعو أيديهم"، ثم حكى قول زهير؟ "أراه قال: في الصلاة"، وهذا يدل على أن زهيرًا لم يحفظ هذا اللفظ من أستاذه، ولكن يظن أنه قال لفظة "في الصلاة".

فما وقع في رواية البخاري في "جزء رفع اليدين" بأنه أخرج هذه الجملة من غير شك غير محفوظ، ولكنه مراد قطعًا.

وأجاب عنه في "النيل" (١) بقوله: ورد هذا الجواب بأنه قصر العام على السبب، وهو مذهب مرجوح كما تقرر في الأصول، وهذا الرد متجه لولا أن الرفع قد ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم - ثبوتًا متواترًا كما تقدم، وأقل أحوال هذه السنة المتواترة أن تصلح لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على السبب، أو لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصر، انتهى.

قلت: لا يخفى عليك أن قوله: إن الرفع قد ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم - ثبوتًا متواترًا، دعوى لا دليل عليه، ولو سلم فرضًا فلا نسلم جعلها قرينة لقصر العام وتخصيصه، وهذا ظاهر جدًّا.

وأجاب عنه علي القاري بقوله: وأجيب عن اعتراض البخاري بأن هذا الرفع كان في التشهد, لأن عبد (٢) الله بن القبطية قال: سمعت جابر بن سمرة


(١) "نيل الأوطار" (٢/ ٢٠٨).
(٢) كذا في "المرقاة" (٢/ ٤٦٧) مكبرًا، والصواب: عبيد الله بن القبطية. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>