للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ يَقْرَأُ, ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ (١) يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ, ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ, ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يَنصَبُّ (٢) رَأْسَهُ

===

(حتى يقر) (٣) حتى يستقر ويسكن (كل عظم منه) بعد الرجوع (في موضعه معتدلاً) أي مستويًا قائمًا، والاعتدال توسط أمر بين حالين.

(ثم يقرأ) أي بعد دعاء الاستفتاح، ولم يذكر الدعاء, لأنها لا تجهر، أو القراءة تشتمل الدعاء أيضًا (ثم يكبر) أي للركوع (فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع وبضع راحتيه) أي باطن كفيه (على ركبتيه).

قال القاري (٤): ويفرج أصابعه كل التفريج، ولا يندب التفريج إلَّا في هذه الحالة، ولا الضم إلَّا حال السجود، وفيما سواهما وهو حال الرفع عند التحريمة والوضع في التشهد يترك على ما عليه العادة، كذا في "شرح المنية".

(ثم يعتدل) أي في الركوع بأن يسوي رأسه وظهره حتى يصيرا كالصفحة، وتفسيره قوله: (فلا ينصب) (٥) بتشديد الباء الموحدة من الانصباب، فلا يميل ولا يخفض، وفي نسخة: فلا يصبي، وفي بعضها: لا يصوب (٦) (٧) (رأسه)


(١) وفي نسخة: "ويرفع".
(٢) وفي نسخة: "ولا يصب".
(٣) واستدل به المالكية على سنية الإرسال. (ش).
(٤) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٢٦١).
(٥) وفي ابن رسلان: ولا يصب بفتح أوله وضم الصاد وتشديد الباء من صب الماء. (ش).
(٦) صوبه الأزهري "ابن رسلان". (ش).
(٧) قلت: هناك خمسة نسخ، الأول: يَنْصَبُّ من الانصباب كما ضبطه الشارح، والثاني: يَنْصُبُّ من نصب الرأس كما ضبطه الخطابي في "معالم السنن" (١/ ٢٦٠)، والثالث: يَصُبُّ من الصَّبِّ كما في ابن رسلان وفي النسخ المطبوعة لـ "سنن أبي داود"، والرابع: يُصَبِّي من التصبية، يقال: صبَّى الرجل رأسه يصبيه إذا خفضه جدًّا، والخاص: لا يصوب كما أشار إليه الشارح.

<<  <  ج: ص:  >  >>