للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيَرْفَعُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -". [خ ٧٣٩]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الصَّحِيحُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى بَقِيَّةُ أَوَّلَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَسْنَدَهُ, وَرَوَاهُ (١) الثَّقَفِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ, أَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ, وَقَالَ فِيهِ: "وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا إِلَى ثَدْيَيْهِ" وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَمَالِكٌ

===

ويرفع) أي عبد الله بن عمر (ذلك) أي الفعل من رفع يديه في المواطن الأربعة (إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).

(قال أبو داود: الصحيح قول ابن عمر) أي موقوف عليه (ليس بمرفوع، قال أبو داود: وروى بقية أوله) أي أول الحديث من غير ذكر رفع اليدين إذا قام من الركعتين (عن عبيد الله وأسنده) أي رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحاصله أن المرفوع من هذا الحديث حديث بقية، هو رفع اليدين في التحريمة والركوع والرفع منه، وأما في القيام من الركعتين فإنه ليس بمرفوع.

(ورواه) الحديث المتقدم (الثقفي) أي عبد الوهاب (عن عبيد الله) أخرجه البخاري في "جزء رفع اليدين" (٢) (أوقفه على ابن عمر، وقال فيه) أي ذكر الثقفي في الحديث: (وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه، وهذا) أي الذي رواه الثقفي موقوفًا (هو الصحيح)، قائل هذا الكلام المؤلف أبو داود.

(قال أبو داود: ورواه) أي هذا الحديث، (الليث بن سعد (٣) ومالك (٤)


(١) وفي نسخة: "وروى هذا الحديث".
(٢) برقم (٨٠).
(٣) أخرج روايته البخاري في "جزء رفع اليدين" (٥١).
(٤) أخرج روايته المصنف في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>