للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ". [ت ٣٤٢٣، جه ٨٦٤، ن ٨٩٧، حم ١/ ٩٣، م ٧٧١]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فِى حَدِيثِ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ حِينَ وَصَفَ صَلَاةَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ, وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ, كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ.

===

أي في حالة القعود، فالواو حالية (وإذا قام من السجدتين) يحتمل أن يكون المراد من السجدتين سجدتي الركعة الأولى، ويحتمل أن يكون المراد سجدتي الركعة الثانية، أي بعد التشهد (رفع يديه كذلك) أي كما رفع يديه قبل حذو منكبيه (وكبَّر).

(قال أبو داود: وفي حديث أبي حميد الساعدي) الذي تقدم (حين وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا قام من الركعتين) أي بعد التشهد الأول (كبر، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة).

لعل غرض المصنف بهذا الكلام أن ما تقدَّم من حديث علي وفيه: وإذا قام من السجدتين رفع يديه، فالمراد من السجدتين فيه الركعتان، يدل عليه حديث أبي حميد هذا، فإن فيه: وإذا قام من الركعتين كبر.

قلت: ليس في حديث أبي حميد دلالة على هذا، فإن حديث أبي حميد لا يدل على نفي الرفع بين الركعتين الأوليين بعد السجدتين للركعة الأولى، ولا شيء في الحديث يدل على نفي ذلك.

ويؤيده ما تقدم من رواية محارب بن دثار عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الركعتين، على احتمال أن يكون لفظة في بمعناها.

ولكن قال الشوكاني في "النيل" (١): قوله: "وإذا قام من السجدتين" وقع في هذا الحديث، وفي حديث ابن عمر في طريق ذكر السجدتين مكان الركعتين،


(١) "نيل الأوطار" (٢/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>