للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ في حَدِيثِهِ: قَال شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَلَيْسَ قَوْل سَعِيدٍ: أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ؟ قَال: ذَاكَ إِذَا جَهَرَ بِهِ.

===

روى عن قتادة هذا الحديث ولفظه: "فلما فرغ قال: من ذا الذي يخالجني؟ "، وروى شبابة وأبو الوليد الطيالسي ومحمد بن كثير العبدي عن شعبة، عن قتادة ولفظه: "فجاء رجل فقرأ خلفه بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، فلما فرغ قال: أيكم قرأ؟ "، ليس فيه ذكر السورة في كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نعم ذكره عمران بن حصين الراوي، وأما سعيد بن أبي عروبة فروى عن قتادة هذا الحديث، وفيه: "فلما انفتل قال: أيكم قرأ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}؟ " فلما اختلف فيها ولم يذكره أكثر الرواة فلم يثبت.

(قال أبو داود: قال أبو الوليد في حديثه: قال شعبة: فقلت لقتادة: أليس قول سعيد: أنصت للقرآن؟ قال) قتادة: (ذاك) أي الحكم بالإنصات (إذا جهر) الإِمام (به) أي بالقرآن.

حاصله: أن شعبة حين سمع هذه الرواية من شيخه قتادة، وكانت صريحة في النهي عن القراءة في السرية والجهرية، سأل شيخه قتادة أنك تقرأ في السرية مع أن شيخك سعيد بن المسيب أمر بالإنصات مطلقًا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فكيف تخالفه؟ فأجاب قتادة أن الأمر بالإنصات منه مخصوص بما إذا جهر الإِمام، وأما إذا كانت قراءته سرًّا فلا يحكم بالإنصات، وأنت تعلم أنه تخصيص لعموم اللفظ من غير مخصص، بل الحديث الذي رواه يدل على خلافه.

فما قال صاحب "عون المعبود" (١): فالإنصات للقرآن على قول سعيد بن المسيب يشتمل الصلاة الجهرية والسرية، وفي حديث عمران أن الرجل قرأ في صلاة الظهر خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، ففي الظاهر قول سعيد يخالف حديث عمران، هذا معنى قول شعبة، غلط ظاهر،


(١) انظر: (٣/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>