للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ -: انْظُرُوا فِى صَلَاةِ عَبْدِى أَتَمَّهَا أَمْ (١) نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً, وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا. قَالَ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ: أَتِمُّوا لِعَبْدِى فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ,

===

(قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يقول ربنا عَزَّ وَجَلَّ لملائكته وهو أعلم) أي بحال (عباده، فليس سؤاله عن ملائكته لتحصيل العلم، بل لمصلحة أخرى: (انظروا في صلاة عبدي) أي المفروضة (أتمها أم نقصها؟ ) أي أداها تامة أم ناقصة (فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها) أي من الفرائض (شيئًا قال) أي الله عز وجل: (انظروا هل لعبدي من تطوع؟ ) أي نافلة (فإن كان له تطوع قال) الله تعالى: (أتموا لعبدي فريضته من تطوعه).

قال في "مرقاة الصعود": قال العراقي في "شرح الترمذي": هذا الذي ورد من إكمال ما ينتقص العبد من الفريضة بما له من تطوع، يحتمل أن يراد به ما انتقص من السنن والهيئات المشروعة المرغب فيها من الخشوع والأذكار والأدعية، وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة، وإن لم يفعله في الفريضة، وإنما فعله في التطوع.

ويحتمل أن يراد به ما ترك من الفرائض رأسًا فلم يصله، فيعوض عنه من التطوع، والله تعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضًا عن الصلاة المفروضة، والله سبحانه يفعل ما يشاء، فله الفضل والمنة، بل له أن يسامح وإن لم يصل شيئًا لا فريضة ولا نفلًا.

قال القاضي أبو بكر بن العربي (٢): الأظهر عندي أنه يكمل ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها بنفل التطوع لقوله عليه السلام: ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال، وليس في الزكاة إلَّا فرض أو فضل، فكما يكمل فرض الزكاة بنفلها


(١) وفي نسخة: "أو".
(٢) "عارضة الأحوذي" (٢/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>