وجميع التكبيرات واجب، فإن ترك منه شيئًا عمدًا بطلت صلاته، وإن نسيه لم تبطل، ويسجد للسهو، هذا هو الصحيح عنه، وعنه رواية: أنه سنة كقول الجمهور.
وذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه سنة وليس بواجب.
وحجة الجمهور حديث المسيء صلاته، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه واجبات الصلاة ولم يعلمه هذه الأذكار مع أنه علمه تكبيرة الإحرام والقراءة؛ فلو كانت هذه الأذكار واجبة لَعَلَّمَها إياه, لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فيكون تركه لتعليمه دالًّا على أن الأوامر الواردة بما زاد على ما علمه للاستحباب لا للوجوب.
وقال الإِمام الشافعي في "الأم"(١): وأقل كمال الركوع أن يضع كفيه على ركبتيه، فإذا فعل فقد جاء بأقل ما عليه في الركوع، حتى لا يكون عليه إعادة هذه الركعة، وإن لم يذكر في الركوع لقول الله عز وجل:{ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} فإذا ركع وسجد فقد جاء بالفرض، والذكر فيه سنة اختيار لا أحب تركها، وما علم النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل من الركوع والسجود، ولم يذكر الذكر، فدل على أن الذكر فيه سنة اختيار، انتهى.
٨٦٩ - (حدثنا أحمد بن يونس، نا الليث -يعني ابن سعد-، عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب) والصواب موسى بن أيوب كما تقدم، (عن رجل من قومه) وهو عمه إياس بن عامر الغافقي، (عن عقبة بن عامر بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم (زاد) أي الليث بن سعد على حديث عبد الله بن المبارك