زيْدٍ (١)، عن عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عن طَاوُسٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"أمِرْتُ"، قَالَ حَمَّادٌ: أُمِرَ نَبِيُّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا. [خ ٨٠٩، م ٤٩٠، ت ٢٧٣، ن ١٠٩٣، جه ٨٨٣، حم ١/ ٢٢١، ق ٢/ ١٠٣]
===
زيد) كما في رواية مسلم، (عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أمرت) والآمر هو الله عزَّ وَجَلَّ (قال حماد: أمر نبيكم - صلى الله عليه وسلم -) هذا الاختلاف الذي ذكره أبو داود في هذا السند لم أجده لغير أبي داود، فإنه قد أخرج هذا الحديث مسلم من رواية يحيى بن يحيى وأبي الربيع عن حماد بن زيد، ولفظه قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك أخرج الترمذي والنسائي من رواية قتيبة عن حماد ولفظها: قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فليس في حديث حماد عند أحمد فيما رأيت إلَّا لفظ أمر النبي- صلى الله عليه وسلم -.
ثم هذا السياق الذي ذكره أبو داود يخالف ما اصطلح عليه المحدثون من أنهم يقولون: قال فلان هكذا، ثم يقولون: قال فلان هكذا على خلاف اللفظ الأول، يطلقون هذا في محل يخالفه آخر في مرتبته في اللفظ، وهاهنا لم يذكر في مرتبة حماد رجلًا آخر يقول على خلاف ما قال حماد، فقوله:"قال: أمرت"، لم يوجد له قائل ذكره أبو داود في السند، فلا ندري ما المراد بهذا الاختلاف، فلعله يشير إلى أنه قال: أمرت مرة، وقال مرة أخرى: أمر نبيكم، أو أشار إلى أن قال بعض الرواة عن عمرو بن دينار، مثلًا شعبة: أمرت، وقال حماد: أمر نبيكم، والله تعالى أعلم.
(أن يسجد على سبعة) وهي الجبهة واليدان والركبتان والرجلان (ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا) المراد بالشعر شعر الرأس، أي في حالة الصلاة لا خارجها، ورده القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلها.
(١) وفي نسخة: "حماد بن سلمة"، [قلت: وهو خطأ, لأن مسدد لا يروي عن حماد بن سلمة، إنما يروي عن ابن زيد كما في "تهذيب الكمال" في ترجمتهما، انظر ترجمتهما: رقم ٦٤٩١ و ١٤٦٥].