للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

على العمود والعصا ونحوهما، لكن مقيدًا بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة اللحم، ويلحق بهما الضعف والمرض وغيرهما، فيكون النهي محمولًا على عدم العذر، انتهى.

ونقل مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه مولانا رشيد أحمد - قدَس الله سرّه- في شرح هذا الحديث: وهذا ينبّه على أن القادر على القيام باستعانة شيء من العصا ونحوها لا يعذر عن القيام في جواز الفريضة قاعدًا، انتهى.

قلت: وقد قال العلَّامة الطحطاوي في حاشيته على "مراقي الفلاح" (١): ولو قدر على القيام متكئًا أو معتمدًا على عصًا أو حائط لا يجزيه إلَّا كذلك، خصوصًا على قولهما، فإنهما يجعلان قدرة الغير قدرة له.

وقال في "الدر المختار" (٢): وإن قدر على بعض القيام ولو متكئًا على عصا أو حائط قام لزومًا بقدر ما يقدر ولو قدر آية أو تكبيرة على المذهب, لأن البعض معتبر بالكل، انتهى.

وقال عليه الشامي: قوله: "على المذهب" في شرح الحلواني نقلًا عن الهندواني: لو قدر على بعض القيام دون تمامه، أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها، يؤمر بأن يكبر قائمًا ويقرأ ما قدر عليه، ثم يقعد إن عجز، وهو المذهب الصحيح، لا يروى خلافه عن أصحابنا, ولو ترك هذا خفت أن لا تجوز صلاته.

وفي "شرح القاضي": فإن عجز عن القيام مستويًا قالوا: يقوم متكئًا لا يجزيه إلَّا ذلك، وكذا لو عجز عن القعود مستويًا قالوا: يقعد متكئًا لا يجزيه إلَّا ذلك، فقال عن "شرح التمرتاشي" ونحوه في "العناية" بزيادة:


(١) (ص ٣٥٠).
(٢) (٢/ ٦٨٣ - ٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>