يونس، نا زائدة، ح: ونا مسدد، نا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي، (ح: ونا محمد بن عبيد المحاربي) ابن محمد بن واقد أبو جعفر، أو أبو يعلى النحاس الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي ومسلمة: لا بأس به (وزياد بن أيوب قالا: نا عمر بن عبيد) بن أبي أمية (الطنافسي) بفح الطاء والنون وبعد الألف فاء مكسورة ثم سين مهملة، صدوق.
(ح: ونا تميم بن المنتصر، أنا إسحاق -يعني ابن يوسف-، عن شريك، ح: وحدثنا أحمد بن منيع، نا حسين بن محمد، نا إسرائيل كلهم) أي سفيان وزائدة وأبو الأحوص وعمر بن عبيد وشريك وإسرائيل رووا (عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص) عوف بن مالك الجشمي، (عن عبد الله) أي ابن مسعود (وقال إسرائيل: عن أبي الأحوص والأسود عن عبد الله) فزاد إسرائيل الأسود ولم يزده غيره من أصحاب أبي إسحاق (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم) أي في آخر صلاته (عن يمينه وعن شماله).
قال الشوكاني (١): فيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار، قال النووي: ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو يساره أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره، والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت التسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما.