للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله". [ت ٢٩٥، ن ١٣٢٥، جه ٩١٤، حم ١/ ٣٩٠، خزيمة ٧٢٨، حب ١٩٩٠، ق ٢/ ١٧٧]

===

(حتى يرى بياض خده) بضم الياء المثناة من تحت مبنيًا للمجهول، وبياض بالرفع على النيابة، وفيه دليل على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار، قاله الشوكاني.

(السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله) اختلف العلماء في أن المصلي هل يسلم (١) تسليمتين أو تسليمة واحدة أو ثلاث تسليمات؟ ، فذهب الجمهور إلى أنه يسلم تسليمتين، وقد حكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث من الصحابة، وعطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي من التابعين، وعن أحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، وإليه ذهب الشافعي.

وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة من الصحابة، والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين، ومالك والأوزاعي وغيرهم، وأحد قولي الشافعي.

وذهب عبد الله بن موسى بن جعفر إلى أن الواجب ثلاث يمينًا وشمالًا وتلقاء وجهه.

واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى استحبابها، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.

وقال النووي في "شرح مسلم" (٢): أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلَّا تسليمة واحدة، والحق ما ذهب إليه الأولون بكثرة الأحاديث


(١) وأما الكلام على حكم السلام فقد تقدم. (ش).
(٢) (٣/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>