. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
في شرح "الترمذي"، وشيخنا سراج الدين ابن الملقن في شرحه على "البخاري"، ونسباه لتخريج ابن أبيِ شيبة عن عائشة، وقد رواه الروياني في "مسنده" عنها، فأطلق الصلاة، ولم يقيدها، ورواه ابن المنذر فقيدها بصلاة الجمعة.
السادس: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
السابع: مثله، وزاد: ومن العصر إلى الغروب.
الثامن: مثله وزاد: وما بين أن ينزل الإِمام من المنبر إلى أن يكبر.
التاسع: إنها أول ساعة بعد طلوع الشمس.
العاشر: عند طلوع الشمس.
الحادي عشر: إنها في آخر الساعة الثالثة من النهار.
الثاني عشر: من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع.
الثالث عشر: مثله، لكن قال: إلى أن يصير الظل ذراعًا.
الرابع عشر: بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع.
الخامس عشر: إذا زالت الشمس.
السادس عشر: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، وهذا يغاير الذي قبله من حيث إن الأذان قد يتأخر عن الزوال، قال الزين بن المنيِّر: ويتعين حمله على الأذان الذي بين يدي الخطيب.
السابع عشر: من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة، وحكاه ابن الصباغ بلفظ: إلى أن يدخل الإِمام.
الثامن عشر: من الزوال إلى خروج الإِمام.
التاسع عشر: من الزوال إلى غروب الشمس.
العشرون: ما بين خروج الإِمام إلى أن تقام الصلاة.
الحادي والعشرون: عند خروج الإِمام.