للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الثاني والعشرون: ما بين خروج الإِمام إلى أن تنقضيَ الصلاة.

الثالث والعشرون: ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل.

الرابع والعشرون: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة.

الخامس والعشرون: ما بين أن يجلس الإِمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، رواه "مسلم" (١) و"أبو داود" من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى أن ابن عمر سأله عما سمع من أبيه في ساعة الجمعة، فقال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره. وهذا القول يمكن أن يتحد مع الذين قبله.

السادس والعشرون: عند التأذين وعند تذكير الإِمام وعند الإقامة.

السابع والعشرون: إذا أذن، وإذا رقي المنبر، وإذا أقيمت الصلاة.

الثامن والعشرون: من حين يفتتح الإِمام الخطبة حتى يفرغ.

التاسع والعشرون: إذا بلغ الخطيب المنبر، وأخذ في الخطبة.

الثلاثون: عند الجلوس بين الخطبتين.

الحادي والثلاثون: إنها عند نزول الإِمام من المنبر.

الثاني والثلاثون: حين تقام الصلاة حتى يقوم الإِمام في مقامه.

الثالث والثلاثون: من إقامة الصف إلى تمام الصلاة.

الرابع والثلاثون: هي الساعة التي كان يصلي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها الجمعة، وهذا يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذاك، وتقييد هذا.

الخامس والثلاثون: من صلاة العصر إلى غروب الشمس.

وذكر ابن عبد البر (٢) أن قوله: فالتمسوها إلى آخره مدرج في الخبر الذي


(١) "صحيح مسلم" (٨٥٣)، "سنن أبي داود" (١٠٤٩).
(٢) انظر: "التمهيد" (٤/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>