للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

رواه ابن جرير من طريق صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوعًا، بلفظ: "فالتمسوها بعد العصر" من قول أبي سلمة.

السادس والثلاثون: في صلاة العصر.

السابع والثلاثون: بعد العصر إلى وقت الاختيار، حكاه الغزالي في "الإحياء" (١).

الثامن والثلاثون: بعد العصر مطلقًا.

التاسع والثلاثون: من وسط النهار إلى قرب آخر النهار.

والأربعون: من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب، وهو قريب من الذي بعده.

الحادي والأربعون: آخر ساعة بعد العصر، رواه أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد حسن عن أبي سلمة عن جابر مرفوعًا، ورواه مالك وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان (٢) من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام قوله، وفيه مناظرة أبي هريرة له في ذلك، واحتجاج عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاة.

الثاني والأربعون: من حين يغيب نصف قرص الشمس، أو من حين تدلي الشمس للغروب إلى أن يتكامل غروبها.

وهذا جميع ما اتصل إليَّ من الأقوال في ساعة الجمعة، وليست كلها متغايرة من كل جهة، بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره.

ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقول زائد لصاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين


(١) انظر: "إحياء علوم الدين" (١/ ٢٤٢).
(٢) انظر: "سنن أبي داود" (١٠٤٦)، "سنن النسائي" (١٤٣٠)، "المستدرك" (١/ ٢٧٨)، "موطأ الإِمام مالك" (٤٦٣)، "سنن الترمذي" (٤٩١)، "صحيح ابن خزيمة" (١٧٣٨)، "صحيح ابن حبان" (٢٧٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>