للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واسمه عثمان بن حكيم، وقد اختلف في إسلامه، وفي رواية للبخاري: "أرسل بها عمر - رضي الله عنه - إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم"، وهذا يدل على إسلامه بعد ذلك.

وهذا الحديث يدل على حرمة لبس الحرير، وكذلك الأحاديث الكثيرة تدل على حرمة لبسه، فعن عمر -رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"، وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة"، أخرجهما في "الصحيحين" (١)، وعن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أُحِلَّ الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحُرِّم على ذكورها"، أخرجه الترمذي والحاكم، وصحَّحاه، وأحمد والنسائي وأبو داود (٢)، وهذا للرجال خاصة، وأما النساء فرخص لهن ذلك.

قال القاضي عياض: حكي عن قوم إباحته، وقال أبو داود: إنه لبس الحرير عشرون نفسًا من الصحابة أو أكثر، منهم أنس والبراء بن عازب، ووقع الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال دون النساء، وخالف في ذلك ابن الزبير مستدلًا بعموم الأحاديث، ولعله لم يبلغه المخصِّص.

وقد استثني من ذلك للرجال بقدر أربع أصابع اليد المضمومة بما رواه الجماعة (٣) إلَّا البخاري عن عمر -رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى


(١) انظر: "صحيح البخاري" (٥٨٣٢، ٥٨٣٣، ٥٨٣٤)، و"صحيح مسلم" (٢٠٦٩، ٢٠٧٣).
(٢) انظر: "سنن الترمذي" (١٧٢٠)، و"المستدرك" (٤/ ١٩١)، و"مسند أحمد" (٤/ ٣٩٤، ٤٠٧)، و"سنن النسائي" (٥١٤٨)، و"سنن أبي داود" (٤٠٥٧).
(٣) انظر: "صحيح مسلم" (٢٠٦٩)، و"سنن أبي داود" (٤٠٤٢)، و"سنن الترمذي" (١٧٢١)، و"مسند أحمد" (١/ ٥١)، و"السنن الكبرى" (٢/ ٤٢٣)، و"سنن النسائي" (٥٣١٣)، و"سنن ابن ماجه" (٢٨٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>