للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَاةَ الْعِيدِ في الْمَسْجِدِ". [جه ١٣١٣، ق ٣/ ٣١٠]

===

صلاة العيد في المسجد) قال القاري (١): قال ابن الأثير في "جامع الأصول": وزاد رزين: "ولم يخرج إلى المصلى قال ابن الملك: يعني كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة العيد في الصحراء إلَّا إذا أصابهم مطر فيصلي في المسجد، فالأفضل أداؤها في الصحراء في سائر البلدان، وفي مكة خلاف، انتهى.

والظاهر أن المعتمد في مكة أن يصلي في المسجد الحرام على ما عليه العمل في هذه الأيام، ولم يعرف خلافه منه عليه الصلاة والسلام، ولا من أحد من السلف الكرام، انتهى.

وقال الشوكاني في "النيل" (٢): الحديث يدل على أن ترك الخروج إلى الجبانة، وفعل الصلاة في المسجد عند عروض عذر المطر غير مكروه، وقد اختلف هل الأفضل فعل صلاة العيد في المسجد أو الجبانة؟ فذهبت العترة ومالك إلى أن الخروج إلى الجَبَّانَةِ أفضل، واستدلوا على ذلك بما ثبت من مواظبته - صلى الله عليه وسلم - على الخروج إلى الصحراء، وذهب الشافعي والإمام يحيى وغيرهما إلى أن المسجد أفضل.

قال في "الفتح" (٣): قال الشافعي في "الأم": بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وهكذا من بعده إلَّا من عذر مطر ونحوه، وكذا عامة أهل البلدان إلَّا أهل مكة، ثم أشار الشافعي إلى أن سبب ذلك سعة المسجد، وضيق أطراف مكة، قال: فلو عُمِّر بلاد وكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أن يخرجوا منه، فإن لم يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة.

قال الحافظ: ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات


(١) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٥٥١).
(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ٥٩١).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>