للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ". [م ٧٠٤، وانظر تخريج الحديث السابق]

١٢٢٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ, عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ, عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: "أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ (١) الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا, وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ, وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ,

===

(ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها) أي بين صلاة المغرب (وبين العشاء حين يغيب الشفق) أي وقت غيبوبة الشفق.

وتأويل أمثال هذا اللفظ، ما كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه- قدس سره-، وهو أن الجمع لم يحصل إلَّا بعد الفراغ عن الصلاتين معًا. وأما إذا صلَّى المغرب فقط، أو الظهر فقط، لم يحصل الجمع بمجرد ذلك، ما لم يضم إليها العشاء أو العصر، والضم حصل في وقت العشاء مثلًا، فهذا لا يقتضي وقوع الصلاتين في وقت واحدة منهما، وغاية ما لزم بذلك وقوع الضم في وقت الأخرى، ولا ننكره، وإنما ننكر إيقاع الصلاتين في وقت واحد، فافهم فإنه غريب، انتهى.

١٢٢٠ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلَّى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء،


(١) وفي نسخة: "زيغ".

<<  <  ج: ص:  >  >>