للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَدْ شَارَكَهُ النَّاسُ في الصَّلَاةِ كُلّهَا". [حم ٦/ ٢٧٥، خزيمة ١٣٦٣، ق ٣/ ٢٦٥، ك ١/ ٣٣٦]

(٢٨٦) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ، فَيُصَلُّوَنَ لأَنْفُسِهِم رَكْعَةً

١٢٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً,

===

أي فرغ عن الصلاة (وقد شاركه الناس في الصلاة كلها).

فإن قلت: كيف يقال: إن الناس قد شاركوه في الصلاة كلها، وقد أحرمت الطائفة الثانية خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ما صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعته الأولى؟

قلت: فإنهم وإن شاركوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الثانية وأحرموا خلفه بعد تمام الركعة الأولى، لكنهم لما صلوا ركعتيهم قبل سلام الإِمام، وسلموا مع سلام الإِمام، ولم يقضوا بعد سلام الإِمام شيئًا من صلاتهم، فكأنهم أيضًا شاركوه في صلاتهم كلها، ويمكن أن يؤول هذا الكلام على وجه آخر، فيقال: هذا بيان لقوله في الحديث: "ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" أي معناه قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الركعة الثانية، والحال أنه قد شاركه الناس كلهم في الصلاة أي في التي بقيت من الصلاة، وتأنيث الضمير باعتبار الطائفة.

(٢٨٦) (بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ) ويفرغ الإِمام عن الصلاة بالسلام (فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لأنْفُسِهِمْ رَكْعَةً) التي بقيت من صلاتهم، فيكون الطائفة الأولى بحكم اللاحقين، والثانية مسبوقون

١٢٤٣ - (حدثنا مسدد، نا يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بإحدى الطائفتين ركعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>