للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الأَعْرَج، عن أَبى هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لأمَرْتُهُمْ بِتَأخيرِ الْعِشَاءِ ,

===

عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني، المعروف بأبي الزناد، وقيل: إن أباه كان أخا أبي لؤلؤة، ثقة فقيه، قال البخاري: أصح الأسانيد: أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال الحافظ الذهبي (١): ولي بعض أمور بني أمية، فتكُلِّم فيه لأجل ذلك، وهو ثقة حجة لا يعرف به جرح، وقال أبو يوسف عن أبي حنيفة: قدمت المدينة فإذا الناس على ربيعة، وإذا أبو الزناد أفقه الرجلين، وقال ربيعة فيه: ليس بثقة، ولا رضى. قلت: لا يسمع قول ربيعة فيه، فإنه كان بينهما عداوة ظاهرة، انتهى. وكذلك نقل إنكار مالك عليه ولم يصح، مات سنة ١٣٠ هـ أو بعدها.

(عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز، وقيل: اسم أبيه كيسان، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، ثقة ثبت عالم، مات سنة ١١٧ هـ.

(عن أبي هريرة يرفعه) (٢) أي يرفع أبو هريرة الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحدث عنه - صلى الله عليه وسلم -.

(قال: لولا) مخافة (أن أشق) أي ألقي المشقة وأُثقل (على المومنين) بإيجاب تأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة، والمعنى: لولا خشية وقوع المشقة عليهم (لأمرتهم) (٣) أي وجوبًا (بتأخير العشاء) أي: لفرضت


(١) انظر: "ميزان الاعتدال" (٢/ ٤١٩).
(٢) قال ابن رسلان: قال ابن الصلاح وغيره: قولهم: يرفع الحديث، يبلغ به أو ينميه، حكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحًا، وان كان القائل هذه الألفاظ عن التابعي فالحديث مرسل. "شرح ابن رسلان"، مخطوط (١/ ٧٠). (ش).
(٣) وفيه حجة لأهل الأصول أن الأمر للوجوب, لأنه عليه السلام نفى الأمر لأجل المشقة، وأمر الندب بالإجماع باقٍ، فلم يرفع إلَّا أمر الوجوب، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>