للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ". [خ ٨٨٧، م ٢٥٢، ق ١/ ٣٥، حم ٢/ ٢٤٥]

===

عليهم تأخيره إلى ثلث الليل (١) أو نصفه (٢)، فإن هذا التأخير (٣) مستحب عند الجمهور، (وبالسواك) أي بفرضيته (٤) (عند كل صلاة) (٥).

واعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان طيبًا مطيبًا، وكان يناجي ملائكة الله تعالى، فكان - صلى الله عليه وسلم - يبتعد كل التبعد أن يتوهم منه شائبة الرائحة, لأن نفسه النفيسة الشريفة لا تقبلها، وكذا المناجاة بالملائكة يقتضي أن يتبعد عن الرائحة، ولهذا كره أكل الطعام الذي فيه البقول النتنة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة.

فعلم بذلك أن السواك لكل صلاة كان واجبًا عليه، دون أمته، ثم هم - صلى الله عليه وسلم - بإيجابه عليهم، ورأى المشقة لضعفهم وعجزهم، فقال: لولا خوف المشقة، لأوجبت عليهم السواك فلفظة "لولا" لامتناع الثاني لوجود الأول، فإذا ثبت وجود الأول، وهو خوف المشقة ها هنا ثبت امتناع الثاني، وهو وجوب السواك، فبقي السواك على ندبيته، فهذا يرد مذهب الظاهرية القائلين بالوجوب.


(١) كما هو المشهور في الروايات. (ش).
(٢) كما هو في رواية أبي هريرة عند الحاكم (١/ ١٤٦)، كذا في "الغاية". (ش).
(٣) أي إلى الثلث. (ش).
(٤) ولفظ الحاكم (١/ ١٤٦) برواية أبي هريرة: "لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء، ولأخرت العشاء إلى نصف الليل"، وهذا القول صححه جماعة، منهم النووي. (ش).
(٥) قال ابن رسلان: ظاهره يقتضي عموم الاستياك عند كل صلاة، مع أن المشهور في مذهب الشافعي كراهة السواك للصائم من بعد الزوال، قال ابن دقيق العيد: ومن خالف في تخصيص عموم هذا الحديث، فيحتاج إلى دليل خاص يخص به هذا العموم، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>