للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ تَشَهَّدَ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ, وَأَنْ تَبَأسَ وَتَمَسْكَنَ وَتُقْنِعَ بِيَدَيْكَ وَتَقُولَ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ, فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِىَ خِدَاجٌ». [جه ١٣٢٥، حم ١/ ١٦٧، خزيمة ١٢١٢]

سُئِلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى قَالَ: إِنْ شِئْتَ مَثْنَى وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا.

===

وأن جميع ركعات بتسليم واحد، ويكون قوله: أن تشهد ... إلخ، تفسيرًا لقوله: مثنى مثنى.

(أن تشهد) بحذف إحدى التائين (في كل ركعتين) أي تقرأ التحيات لله في آخر كل ركعتين (وأن تَبْأَس) قيل: تفاعل من البؤس، فعلى هذا حذفت إحدى تائيه، وقيل: من المجرد أي تظهر الخضوع، قال في "القاموس": التباؤس التفاقر، ويطلق أيضًا على التخشع والتضرع (وتَمَسْكَنَ) بحذف إحدى التائين، أي تظهر المسكنة، والمسكين: من لا شيء له، والذليل، والضعيف (وتُقْنِعَ بيديك) (١) أي ترفعهما، والإقناع رفع اليدين في الدعاء والمسألة.

(وتقول: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ) يعني ينادي ربه (فمن لم يفعل ذلك) أي ما تقدم من التشهد والتباؤس وغيرها (فهي خداج) أي ناقص، والمراد برفع اليدين في الدعاء بعد الفراغ من الصلاة، قاله ابن العربي، وقال العراقي: لا يتعين ذلك بل يجوز أن يراد القنوت في الصبح والوتر.

(سئل أبو داود عن صلاة الليل مثنى قال) أبو داود: (إن شئت مثنى وإن شئت أربعًا) حاصله أنه ليس المراد من قوله: صلاة الليل مثنى أنه لا يجوز الزيادة عليه، بل المراد أقلها وأخفها، فيجوز الزيادة عليه.


(١) والحديث من مستدل الجمهور في استحباب الدعاء المتعارف برفع اليدين بعد الصلاة، كما بسط في "إعلاء السنن" (٣/ ١٧٠) ومحمد الزبيدي في "رسالة رفع اليدين بعد الصلاة" (المطبوعة على آخر المنتقى) و"آثار السنن" للنيموي (١/ ١٢٦). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>