للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أحدها: أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل، حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة، وممن قال بذلك ابن عمر.

والمذهب الثاني: أن تطويل القيام أفضل لحديث جابر، وإلى ذلك ذهب الشافعي وجماعة كما سيأتي.

و[المذهب] الثالث: أنها سواء، وتوقف أحمد بن حنبل في المسألة ولم يقض فيها [بشيء].

وقال في محل آخر في شرح حديث جابر (١): والحديث يدل على أن القيام أفضل من الركوع والسجود وغيرهما، وإلى ذلك ذهب جماعة منهم الشافعي (٢) وهو الظاهر، ولا يعارض حديث الباب وما في معناه الأحاديث المتقدمة في فضل السجود؛ لأن صيغة أفعل الدالة على التفضيل، إنما وردت في فضل طول القيام، ولا يلزم من فضل الركوع والسجود أفضليتهما على طول القيام، وأما حديث "ما تقرب العبد إلى الله بأفضل من سجود خفي" فإنه لا يصح لإرساله كما قال العراقي، ولأن في إسناده أبا بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف، وكذلك أيضًا لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حالي سجوده أفضليته على القيام, لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء.

قال العراقي: الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل التي لا تشرع فيها الجماعة، وعلى صلاة المنفرد، فأما الإِمام في الفرائض والنوافل، فهو مأمور بالتخفيف المشروع، إلَّا إذا علم من حالي المأمومين المحصورين إيثار التطويل، ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء صبي ونحوه، فلا بأس بالتطويل، وعليه يحمل صلاته في المغرب بالأعراف، كما تقدم، انتهى.


(١) "نيل الأوطار" (٢/ ٣٠٠).
(٢) وحكي في فروعنا مذهبه كثرة السجود كما في "الشامي" (٢/ ٥٥٤)، وغيره، وفيه قولان للمالكية، كما في "مختصر الخليل" للدردير (٢/ ١٦). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>