للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ: مِنْهُمُ الرَّاكِبُ، وَالسَّاجِدُ في الأَرْضِ، حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ (١) عَلَى يَدِهِ" [ق ٢/ ٣٢٥، ك ١/ ٢١٩، خزيمة ٥٥٦]

===

عن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرأ عام الفتح) أي فتح مكة (سجدة) أي آية سجدة بانضمام ما قبلها أو بعدها، أو منفردة لبيان الجواز, لأن الانفراد بها خلاف الاستحباب عندنا لإيهام تفضيل آي السجدة على غيرها.

قال ابن الهمام (٢): والمستحب أن يقرأ معها آيات ليكون أدل على مراد الآية، وليحصل بحق القراءة لا بحق إيجاب السجدة، إذ القراءة للسجود ليست بمستحبة، فيقرأ معها آيات ليكون قصده إلى التلاوة لا إلى إيجاب السجود.

(فسجد الناس كلهم: منهم الراكب، والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده) أي يضع يده على السرج ثم يسجد عليها، قال ابن الملك: وهذا يدل على أن من يسجد على يده يصح إذا انحنى عنقه عند أبي حنيفة لا عند الشافعي، وهو غير مشهور في المذهب، ففي شرح "المنية": لو سجد بسبب الزحام على فخذه جاز، وكذا لو كان به عذر منعه عن السجود على غير الفخذ على المختار، ولا يجوز بلا عذر على المختار، كذا في "الخلاصة"، ولو وضع كفه بالأرض وسجد عليها يجوز على الصحيح ولو بلا عذر إلَّا أنه يكره، قال ابن الهمام (٣): إذا تلا راكبًا أو مريضًا لا يقدر على السجود أجزأه الإيماء، قاله القاري (٤).

قلت: قال في "البدائع" (٥): وما وجب من السجدة في الأرض لا يجوز على


(١) في نسخة "يسجد".
(٢) "فتح القدير" (٢/ ٢٦).
(٣) "فتح القدير" (٢/ ٢٧).
(٤) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ١١٨ - ١١٩).
(٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>