للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. (ح): وَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ (١)، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ - الْمَعْنَى- عن عُبَيْدِ الله، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: في غَيْرِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ اتَّفَقَا- فَيَسْجُدُ (٢) وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى لَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ". [خ ١٠٧٥، م ٥٧٥]

١٤١٣ - حَدَّثنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُود الرَّازِيُّ،

===

الدابة، وما وجب على الدابة يجوز على الأرض, لأن ما وجب على الأرض وجب تامًّا فلا يسقط بالإيماء الذي هو بعض السجود، فأما ما وجب على الدابة وجب بالإيماء لما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه تلا سجدة وهو راكب فأومأ بها إيماء، وروي عن ابن عمر أنه سئل عمن سمع سجدة وهو راكب قال: "فليومئ إيماء"، فما حكى ابن الملك من أن انحناء العنق للسجدة على الدابة كافٍ في أداء السجدة عند أبي حنيفة ليس هو غير مشهور في المذهب بل هو مشهور.

١٤١٢ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، ح: ونا أحمد بن أبي شعيب، نا ابن نمير) أي عبد الله (المعنى) أي معنى حديث يحيى وابن نمير واحد، (عن عبيد الله) بن عمر، (عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ علينا السورة، قال ابن نمير: في غير الصلاة) ولم يقل هذا اللفظ يحيى بن سعيد (ثم اتفقا) أي يحيى وابن نمير (فيسجد) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانًا) في الأرض (لموضع) إما مصدر أي لوضع، وإما ظرف أي لمحل وضع (جبهته) لكثرة الزحام، وهذا الحديث لا مناسبة له بالترجمة إلا أن يقال: إن في بعض نسخ أبي داود زيادة في الترجمة وهو قوله: أو في غير الصلاة، فهذا الحديث يناسب هذا الجزء من الترجمة.

١٤١٣ - (حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي،


(١) زاد في نسخة: "الحراني".
(٢) في نسخة: "فسجد".

<<  <  ج: ص:  >  >>