للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأما الأحاديث، أما الأول ففيه نفي الفرضية دون الوجوب, لأن الكتابة عبارة عن الفرضية، ونحن به نقول: إنها ليست بفرض ولكنها واجبة، وهي آخر أقوال أبي حنيفة - رحمه الله -، والرواية الأخرى محمولة على ما قبل الوجوب، ولا حجة لهم في الأحاديث الآخر, لأنها تدل على فرضية الخمس.

والوتر عندنا ليست بفرض بل هي واجبة، وإذا لم يكن فرضًا لم تصر الفرائض الخمس ستًا بزيادة الوتر عليها، وبه تبين أن زيادة الوتر على الخمس ليس نسخًا لها, لأنها بقيت بعد الزيادة كلُّ وظيفة اليوم والليلة فرضًا، أما قولهم: إنه لا وقت لها، فليس كذلك، بل لها وقت، وهو وقت العشاء، إلَّا أن تقديم العشاء عليها شرط عند التذكر، وذا لا يدل على التبعية، كتقديم كل فرض على ما يعقبه من الفرائض، ولهذا اختص بوقت استحسانًا، فإن تأخيرها إلى آخر الليل مستحب، وتأخير العشاء إلى آخر الليل يكره أشد الكراهة، وذا أمارة الأصالة إذ لو كانت متابعة للعشاء لتبعته في الكراهة والاستحباب جميعًا.

وأما الجماعة والأذان والإقامة فلأنها من شعار الإِسلام، فتختص بالفرائض المطلقة. ولهذا لا مدخل لها في صلاة النساء (١) وصلاة العيدين والكسوف، وأما القراءة في الركعات كلها، فلضرب احتياط عند تباعد الأدلة عن إدخالها تحت الفرائض المطلقة على ما نذكر، "بدائع" (٢).

ثم اختلفوا في عدد ركعاتها، فقال قوم: الوتر ركعة من آخر الليل، وقال بعضهم: الوتر ثلاث ركعات يسلم في الاثنين منهن وفي آخرهن، وقال بعضهم: الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن، وقال بعضهم:


(١) كذا في المطبوع، والظاهر صلاة الجنازة. انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٦٠٩).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٠٦ - ٦٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>