للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤١٦ - حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنَا عِيسَى، عن زكرِيَّا، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن عَاصِمٍ، عن عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ

===

المصلي بالخيار إن شاء أوتر بركعة، وإن شاء أوتر بثلاث، وإن شاء أوتر بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة، وقد أطال الطحاوي فيه البحث في "شرح معاني الآثار" (١)، والشيخ النيموي أورد بحثه في "آثار السنن" (٢)، فأوجز وأبلغ وأجاد وأحسن، جزاهم الله تعالى خير الجزاء.

وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" (٣): اختلف فيه في سبعة أشياء: في وجوبه، وعدده، واشتراط النية فيه، واختصاصه بقراءة، واشتراط شفع قبله، وفي آخر وقته، وصلاته في السفر على الدابة، قاله ابن التين، وزاد غيره: وفي قضائه، والقنوت فيه، وفي محل القنوت منه، وفيما يقال فيه، وفي فصله ووصله، وهل يسن ركعتان بعده، وفي صلاته عن قعود، لكن هذا الأخير يبني على كونه مندوبًا أم لا، واختلف في أول وقته أيضًا، وفي أنه أفضل صلاة التطوع، أو الرواتب أفضل منه، أو خصوص ركعتي الفجر، انتهى.

١٤١٦ - (حدثنا إبراهيم بن موسى) الملقب بالصغير، (أنا عيسى) أي ابن يونس، (عن زكريا) أي ابن أبي زائدة، (عن أبي إسحاق) السبيعي، (عن عاصم) بن ضمرة، (عن علي) بن أبي طالب - رضي الله عنه - (قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا أهل القرآن) قال القاري (٤): أي أيها المؤمنون به، فإن الأهلية عامة شاملة لمن آمن به سواء قرأ أو لم يقرأ، وإن الأكمل منهم من قرأ وحفظ وعلم وعمل ممن تولى قيام تلاوته وأحكامه.


(١) (١/ ٢٧٧ - ٢٩٦).
(٢) (٢/ ٣ - ١٤).
(٣) (١/ ٢٥٢).
(٤) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>