للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "وَالانْتِضَاحَ"، وَلَمْ يَذْكُرِ انْتِقَاصَ الْمَاءِ، يَعْنِي الاستِنْجَاءَ. [جه ٢٩٤، حم ٤/ ٢٦٤]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ نَحْوُهُ عن ابْنِ عَبَّاسٍ ,

===

ختانًا، وإن قطع النصف فما دونه لا يكون ختانًا يعتدّ به، لعدم الختان حقيقة وحكمًا، والأصل أن الختان سنَّة كما جاء في الخبر، وهو من شعائر الإِسلام وخصائصه، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإِمام، فلا يترك إلَّا لعذر، وعذرُ الشيخ لا يطيقه ظاهر، انتهى (١).

(قال) أي الراوي في رواية عمار: (والانتضاح (٢). ولم يذكر) الراوي لفظ (انتقاص الماء) الذي ذكر في رواية عائشة -رضي الله عنها -. ثم فسر أبو داود لفظ "انتقاص الماء" بقوله: (يعني) بانتقاص الماء (الاستنجاء)، وإن كان مفهوم اللفظ عامًا يشمل الاستنجاء والانتضاح وجميع الغسلات.

(قال أبو داود: وروي نحوه عن ابن عباس) وهذا أثر ابن عباس


(١) هذا الكلام لم يكن عند التأليف، وأضاف الشيخ - قدس سره - بعد الطبع الأول ليزاد في الطبع الثاني [قد زيدت في هذه الطبعة أيضًا]، قلت: قال ابن رسلان: والختان واجب عندنا على الرجال والنساء، وممن أوجبه أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: سنة في حق الجميع، وحجتهم هذا الحديث، فإنه معدود مع السنن، واحتج أصحابنا بقوله تعالى: {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} الآية، وهو أول من اختتن، وقال أيضًا: وكان ابن عباس يُشَدّدُ في أمره يقول: لا حج له ولا صلاة إذا لم يختتن، والحسن يرخص فيه، ويقول إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن، قلت: وفي "المغني" واجب عند الشافعي وأحمد، ولذا يجوز له كشف العورة، وسنَة عند مالك وأبي حنيفة. (ش).
(٢) قال ابن رسلان: بالضاد المعجمة والحاء المهملة، قال الجمهور: هو أن يرش الماء بعد الوضوء لدفع الوسواس، وقال النووي: قال المحققون: إنه الاستنجاء بالماء بدليل رواية مسلم: و"انتقاص الماء". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>