للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

للشافعي ما رواه الحاكم عن الحسن بن علي وصححه قال: علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلمات أقولهن في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلَّا السجود، الحديث.

ولنا ما رواه النسائي وابن ماجه عن أبي بن كعب: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر فيقنت قبل الركوع، وأخرج الخطيب في "كتاب القنوت" عن ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت في الوتر قبل الركوع، وذكره ابن الجوزي في "التحقيق" وسكت عنه، وأخرج أبو نعيم في "الحلية" عن ابن عباس قال: أوتر النبي -صلى الله عليه وسلم- بثلاث فقنت منها قبل الركوع، وأخرج الطبراني في "الأوسط" عن ابن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر بثلاث ركعات، ويجعل القنوت قبل الركوع.

وأما حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قنت بعد الركوع، فالمراد منه أن ذلك كان شهرًا فقط، ومما يحقق ذلك أن عمل الصحابة أو أكثرهم كان على وفق ما قلنا، قال ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع.

قال القاري (١): والمتقرر (٢) عندهم لما أخرجه أبو داود في "المراسيل" (٣) عن خالد بن أبي عمران قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو على مضر، إذ جاءه جبريل فأومأ إليه أن اسكت فسكت، فقال: "يا محمد إن الله لم يبعثك سبابًا ولا لعانًا، إنما بعثك رحمة"، ثم قرأ الآية: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} (٤)،


(١) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٣٤٨).
(٢) وبسطه في "الأوجز" (٢/ ٥٣٩) ولمالك ثلاث روايات: الأول: واسع سواء قنت أو لا، الثاني: كالشافعي، والثالث: المشهور أن لا قنوت في الوتر، والشافعي قال في النصف الأخير، وعندنا وأحمد في تمام السَّنَةِ، ولأحمد رواية أخرى مثل الشافعي. (ش).
(٣) (ص ١٠٤).
(٤) سورة آل عمران: الآية ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>