للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: سمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الَّله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ،

===

كثير، عن محمد هذا، عن عمرو بن يحيى وعباد بن تميم كلاهما عن أبي سعيد.

(قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس فيما دون خمس ذود صدقة).

قال الحافظ (١): الذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة، قال الزين ابن المنير: أضاف خمس إلى ذود، وهو مذكر؛ لأنه يقع على المذكر، والمؤنث، وأضافه إلى الجمع؛ لأنه يقع على المفرد والجمع، والأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة، وأنه لا واحد له من لفظه، وقال أبو عبيد: من الثنتين إلى العشرة، قال: وهو يختص بالإناث، وقال سيبويه: تقول: ثلاث ذود؛ لأن الذود مؤنث.

(وليس فيما دون خمس أواق (٢) صدقة) قال الحافظ (٣): أواق بالتنوين، جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية، وحكى اللحياني (٤) "وقية" بحذف الألف وفتح الواو، ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهمًا بالاتفاق، والمراد بالدرهم الخالصُ من الفضة، سواء كان مضروبًا أو غير مضروب.

قال عياض: قال أبو عبيد: إن الدرهم لم يكن معلومَ القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان، فجمع العلماءَ فجعلوا كلَّ عشرة دراهم سبعةَ مثاقيل، وهو مشكل، والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإِسلام، وكانت مختلفة (٥) في الوزن بالنسبة إلى العدد، فعشرةٌ مثلًا وزن


(١) "فتح الباري" (٣/ ٣٢٣).
(٢) قال النووي (٤/ ٥٩): بتشديدِ الياء، وتخفيفِه، وحذفِ الياء، ثلاث لغات. (ش).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٣١٠).
(٤) وقع في الأصل: "الجياني" وهو تحريف.
(٥) وذكر في "المصفى" الاختلاف بيننا وبين الشافعي في مقدار الدرهم، فارجع إليه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>