للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ". [خ ١٤٠٥، م ٩٧٩، ت ٦٢٦، ن ٢٤٤٥، دي ١٦٣٣، حم ٣/ ٦]

===

عشرة، وعشرة وزن ثمانية، فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة عربية، ويصير وزنها وزنًا واحدًا، وقال غيره: لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام.

وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم، ولم يخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين مثقالًا من الفضة الخالصة إلَّا ابن حبيب الأندلسي، فإنه انفرد بقوله: إن كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم.

وانفرد السرخسي من الشافعية بحكاية وجه في المذهب أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرًا لو ضُمَّ إليه قيمةُ الغش من نحاس مثلًا لَبَلَغَ نصابًا؛ فإن الزكاة تجب فيه كما نُقِلَ عن أبي حنيفة، واستدل بهذا الحديث على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصاب ولو حبة واحدة، خلافًا لمن سامح بنقص يسير، كما نُقِلَ عن بعض المالكية.

قال القاري (١): قال ابن حجر: والمثقال اثنان وسبعون حبة من حب الشعير المعتدل وخمسا حبة. والدرهم خمسون حبة وخمسا حبة، فالتفاوت بينه وبين المثقال ثلاثة أعشار المثقال، انتهى. والذي ذكره علماؤنا أن عشرة دراهم زنة سبعة مثاقيل، والمثقال عشرون قيراطًا، والقيراط خمس شعيرات متوسطات، انتهى.

(وليس فيما دون (٢) خمسة أوسق صدقة)، قال القاري (٣): جمع وسق، بفتح الواو وسكون السين، وهي ستون صاعًا، وكل صاع أربعة أمداد، وكل مُدٍّ


(١) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٣٠٥).
(٢) قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٥٠): اختلفوا هل هو تحديد كما قال به أحمد وأصح الوجهين للشافعية، أو تقريب كما صحَّحه النووي، واتفقوا على وجوب الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق. (ش).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٢٩٢، ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>