رطل وثُلُثُ رطلٍ عند الحجازيين، وهو قول الشافعي وأبي يوسف، وعند أبي حنيفة كل مد رطلان، والرطل مائة وثلاثون درهمًا.
قال ابن الهمام: وقال بعض أئمتنا: خمسة أوسق قدر ثمان مائة مَنٍّ، وكل مَنٍّ مائتا درهم وستون درهمًا. قال المظهر: هذا دليل لمذهب الشافعي، وعند أبي حنيفة يجب في القليل والكثير من الحبوب والتمر والزبيب وغيرها من النبات، وقال ابن الملك: فيه حجة لأبي يوسف ومحمد في عدم الوجوب حتى تبلغ خمسةُ أوسقٍ، وأَوَّلَه أبو حنيفة - رضي الله عنه - بأن المرادَ منه زكاةُ التجارة؛ لأن الناس كانوا يتبايعون بالأوساق، وقيمة الوسق أربعون درهمًا (١)، انتهى.
قلت: واستدل على وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض قليلها وكثيرها بإطلاق قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقته السماءُ العشرُ"، وسيأتي بحثُه في زكاة الزروع والثمار.
١٥٥٩ - (حدثنا أيوب بن محمد الرقي، نا محمد بن عبيد) بن أبي أمية، واسمه عبد الرحمن، ويقال: إسماعيل الطنافسي، أبو عبد الله الكوفي، الأحدب مولى إياد، ثقة، قال الدوري: سمعت محمد بن عبيد يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ويقول: اتقوا لا يخدعكم هؤلاء الكوفيون. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: كان محمد يظهر السنَّة وكان يخطئ، ولا يرجع عن خطئه.
(نا إدريس بن يزيد) بن عبد الرحمن (الأودي) الزعافري، أخو داود،
(١) أورد عليه في "الكوكب الدري" (٢/ ١١ - ١٢): أن ما في الوسق من الحنطة، والشعير وغير ذلك مختلف، فكيف يُحْكَم بالكلية أن قيمته أربعون درهمًا، ثم وجهه فارجع إليه لو شئت، وأجاب عن الحديث في "الأوجز" (٥/ ٤٩٨ - ٥٠١) بعشرة وجوه. (ش).