للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ (١) بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُؤْخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ". قَالَ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ

===

وعند محمد وزفر ثلاثة أرباع شاة لما قلنا، وعلى هذا مسائل في "الجامع"، انتهى ما قاله في "البدائع".

ورجح ابن الهمام قول محمد وزفر، وقال (٢): لا يخفى أن هذا الحديث -أي الذي استدل به أبو حنيفة وأبو يوسف وفيه: "ليس في الزيادة شيء حتى يبلغ عشرًا" - لا يقوى قوة حديثيهما في الثبوت إن ثبت، والله أعلم، وإنما نسبه ابن الجوزي في "التحقيق" إلى رواية أبي يعلى القاضي وأبي إسحاق الشيرازي في كتابيهما، فقول محمد أظهر من جهة الدليل، انتهى.

قلت: فمدار الحنفية في الاستدلال في استئناف الصدقة أيضًا على حديث محمد بن عمرو بن حزم، فلو كان الحديث عندهم ضعيفًا لا يصح الاستدلال به على الاستئناف، ومع هذا فقد ورد في هذا الحديث حديث أبي داود: "وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة"، فثبت بطريقين أن الأوقاص يجب فيها الزكاة، والله أعلم.

(ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان) المال (من خليطين فإنهما يتراجعان) أي كل واحد منهما إذا أخذ من حقه لصاحبه (بالسوية، ولا يوخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عيب) أي كما أن الساعي ممنوع عن أخذ خيار المال ممنوع عن أخذ رذالته أيضًا، بل يأخذ الوسط.

(قال) سفيان بن حسين: (وقال الزهري: إذا جاء المصدق قُسِّمَتِ الشاءُ


(١) زاد في نسخة: "بينهما".
(٢) انظر: "فتح القدير" (٢/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>