للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً, وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِى مُحْتَلِمًا - دِينَارًا, أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ - ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ -. [ت ٦٢٣، ن ٢٤٥٠، جه ١٨٠٣، دي ١٦٢٣، حم ٥/ ٢٣٣]

===

الصدقة سواء، وكذلك في الأخذ، لا فرق بين الذكور والإناث في زكاة البقر بخلاف زكاة الإبل؛ فإنه لا يؤخذ فيها إلَّا الإناث، وهذا التقارب ما بين الذكور والإناث في الغنم والبقر، وتباين ما بينهما في الإبل، انتهى.

وقال (١) في زكاة الغنم: ويجوز في زكاة الغنم أخذ الذكور والإناث عندنا، وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يؤخذ الذكر إلَّا إذا كان النصاب كله ذكورًا؛ لأن منفعة النسل لا تحصل به، ويجوز في زكاة الذكور؛ لأن الواجب جزء من النصاب.

ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في أربعين شاةً شاةٌ"، واسم الشاة يتناول الذكر والأنثى جميعًا بالدليل الموجب فيه، انتهى.

(ومن كل أربعين مسنة (٢)، ومن كل حالم - يعني محتلمًا -) والمراد به الرجل البالغ من أهل الذمة (دينارًا) على الجزية (أو عدله) أي ما يعادل قيمته ويساويه (من المعافر) ثم فسر المعافر بقوله: (ثياب تكون باليمن).

قال في "المجمع" (٣): المعافري هو برود باليمن منسوبة إلى معافر "قبيلة"، وأيضًا قال فيه: ثوب منسوب إلى معافر بفتح ميم موضع باليمن، انتهى. واختلف النسخ، ففي بعضها: المعافر، وفي بعضها: المعافري.


(١) انظر: "المصدر السابق" (٢/ ١٨٣).
(٢) قال ابن العربي (٣/ ١١٥): وفي البقر لا يؤخذ إلا مسنَّة لا مسن، فإن لم يكن عنده كلف بأن يأتي بها، وقال بعض أصحاب الشافعي: يكفي، وقال أبو حنيفة: إن كان كلها مسنة فيكفي مسن أيضًا. (ش).
(٣) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٦٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>