للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«أَنْ لَا تَأْخُذْ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ, وَلَا تَجْمَعْ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ, وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» , وَكَانَ إِنَّمَا يَأْتِى الْمِيَاهَ حِينَ تَرِدُ الْغَنَمُ فَيَقُولُ: "أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ". قَالَ: فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ - قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا صَالِحٍ, مَا الْكَوْمَاءُ؟ قَالَ: عَظِيمَةُ السَّنَامِ - قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا. قَالَ: إِنِّى أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ خَيْرَ إِبِلِى. قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا, قَالَ: فَخَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا, فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا

===

(أن لا تأخذ من راضع لبن)، قال في "النهاية" (١): أراد بالراضع ذاتَ الدَّرِّ واللبن، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: ذات راضع، فأما من غير حذف فالراضع: الصغير الذي هو بَعْدُ يَرْضَعُ، ونهيُه عن أخذها لأنها خيار المال، و"من" زائدة، كما تقول: لا تأكل من الحرام، أي لا تأكل الحرام، وقيل: هو [أن] يكون عند الرجل الشاة الواحدة أو اللِّقْحَة قد اتخذها للدرِّ، فلا يؤخذ منها شيء.

(ولا تجمع بين مفترق، ولا تفرق بين مجتمع، وكان) مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - (إنما يأتي المياه حين ترد الغنم) أي المياه للسقي (فيقول) لأرباب الأموال: (أدوا صدقات أموالكم. قال) سويد بن غفلة، أو من سار مع المصدق: (فعمد) أي قصد (رجل منهم) أي من أرباب الأموال (إلي ناقة كوماء. قال) هلال بن خباب: (قلت) أي لميسرة: (يا أبا صالح! ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام) بفتح السين، وهو ما ارتفع من ظهر الإبل.

(قال) سويد أو من سار: (فأبى) المصدق (أن يقبلها، قال) رب المال: (إني أحب أن تأخذ خير إبلي، قال: فأبى أن يقبلها)؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منعه أن يأخذ خير المال (قال: فخطم) أي زمَّ؛ فإن الإبل كانت مرسلة من غير خطام ولا زمام، فلما أراد إعطاءها المصدق جعل برة زمامها في أنفها (له) أي للمصدق ناقة (أخرى دونها) أي أدنى من الأولى، (فأبى) المصدق (أن يقبلها) أي الثانية.


(١) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>