للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَا: نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نَا عُبَيْدُ اللهِ، عن رَجُلٍ، عن مَكْحُولٍ، عن عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ في الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ، إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ في الرَّقِيقِ". [ن ٢٤٦٧، حم ٢/ ٢٧٩، ق ٤/ ١١٧]

١٥٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا مَالِكٌ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارٍ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عن عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْدهِ وَلَا في فَرَسَهِ صَدَقَةٌ". [خ ١٤٦٣، م ٩٨٢، ت ٦٢٨، ن ٢٤٦٩، جه ١٨١٢، ق ٤/ ١١٧]

===

وتشديد التحتانية، الزّمَّاني بكسر الزاي وتشديد الميم، الحنفي، أبو الفضل البصري، قال الدارقطني: بصري ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات" (قالا: نا عبد الوهاب) الثقفي، (ناعبيد الله) بن عمر، (عن رجل).

قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" في المبهمات: عبيد الله بن عمر العمري عن رجل، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، روى عن إسماعيل بن أمية، عن مكحول، عن عراك، وعن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار عن عراك. وقال في "التقريب": عبيد الله العمري عن رجل، عن مكحول، كأنه إسماعيل.

(عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلَّا زكاة الفطر في الرقيق) قال البيهقي (١): مكحول لم يسمعه عن عراك.

١٥٩٥ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، نا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) (٢).


(١) "السنن الكبرى" (٤/ ١١٧).
(٢) قال ابن العربي: المراد ما يقنيه لا ما يكون للتجارة، وقال الحافظ في "الفتح": ليس في الفرس والعبد إذا كانا للخدمة زكاة إجماعًا، وفيهما زكاة إجماعًا خلافًا للظاهرية إذا كانا للتجارة، واختلفوا في غيرهما ... إلخ، فقال الثلاثة وصاحبا أبي حنيفة =

<<  <  ج: ص:  >  >>