للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وعند أبي يوسف ومحمد والجمهور لا يجب فيما دون خمسة أوسق إذا كان مما يدخل تحت الكيل كالحنطة، والشعير، والذرة، والأرز ونحوها.

لأبي حنيفة عمومُ قولِه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (١)، وقوله عز وجل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٢)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر" من غير فصل بين القليل والكثير.

وأما الحديث فالجواب عن التعلق به من وجهين، أحدهما: أنه من الآحاد فلا يُقبَل في معارضة الكتاب والخبر المشهور.

فإن قيل: ليس فيه شائبة المعارضة بل هو بيان لمقدار ما يجب فيه العشر، والبيان بخبر الواحد جائز كبيان المجمل والمتشابه.

فالجواب أنه لا يمكن حمله على البيان؛ لأن ما تمسكنا به عام يتناول ما يدخل تحت الوسق وما لا يدخل، وما رويتم من خبر المقدار خاص فيما يدخل تحت الوسق، فلا يصلح بيانًا للقدر الذي يجب فيه العشر, لأن من شأن البيان أن يكون شاملًا لجميع ما يقتضي البيان، وهذا ليس كذلك كما بينا، فعلم أنه لم يرد مورد البيان.

والثاني: أن المراد من الصدقة الزكاة؛ لأن مطلق اسم الصدقة لا ينصرف إلا إلى الزكاة المعهودة، ونحن به نقول أن ما دون خمسة أوسق من طعام أو تمر للتجارة لا يجب فيه الزكاة ما لم يبلغ قيمتها مائتي درهم، أو يحتمل الزكاة فيحمل عليها عملًا بالدلائل بقدر الإمكان.

ومنها: أن يكون الخارج من الأرض مما يقصد بزراعه نماء الأرض


(١) سورة البقرة: الآية ٢٦٧.
(٢) سورة الأنعام: الآية ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>