للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وتشتغل الأرض به عادة، فلا عشر في الحطب، والحشيش، والقصب الفارسي, لأن هذه الأشياء لا تشتغل بها الأرض عادة, لأن الأرض لا تنمو بها فلم تكن نماء الأرض، حتى قالوا في الأرض إذا اتخذها مقصبة، وفي شجره الخلاف التي تقطع في كل ثلاث سنين أو أربع سنين: إنه يجب فيها العشر, لأن ذلك غلة وافرة، ويجب في قصب السكر وقصب الذريرة لأنه يطلب بهما نماء الأرض فوجد شرط الوجوب فيجب.

فأما كون الخارج مما له ثمرة باقية فليس بشرط لوجوب العشر، بل يجب سواء كان الخارج له ثمرة باقية، أو ليس له ثمرة باقية، وهي الخضروات كالبقول، والرطاب، والخيار، والقثاء، والبصل، والثوم ونحوها في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يجب إلَّا في الحبوب وما له ثمرة باقية، واحتجا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس في الخضروات صدقة"، وهذا نص.

ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (١)، وأحق ما تناوله هذه الآية الخضروات؛ لأنها هي المُخْرَجَة من الأرض حقيقة، وأما الحبوب فإنها غير مخرجة من الأرض حقيقة، بل من المخرج من الأرض، وقولُه تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٢)، وأحق ما يحمل الحق عليه الخضروات؛ لأنها هي التي يجب إيتاء الحق منها يوم القطع، وأما الحبوب فيتأخر الإيتاء فيها إلى وقت التنقية، وقولُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر" من غير فصل بين الحبوب والخضروات.

وأما الحديث فغريب، فلا يجوز تخصيص الكتاب والخبر المشهور بمثله،


(١) سورة البقرة: الآية ٢٦٧.
(٢) سورة الاْنعام: الآية ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>