للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِى آخِرِ رَمَضَانَ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ, فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا, قَالَ: مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ, فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ, أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ, عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ, ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى, صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ, فَلَمَّا قَدِمَ عَلِىٌّ رَأَى رُخْصَ السِّعْرِ قَالَ: قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعًا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ. قَالَ حُمَيْدٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى مَنْ صَامَ". [ن ٢٥١٥، حم ١/ ٣٥١، قط ٢/ ١٥٢]

===

خبره بصيغة المعلوم، فتقدير العبارة: قال سهل بن يوسف: أخبرنا حميد (عن الحسن قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة) وكان واليًا عليها (فقال: أخرجوا صدقة صومكم) أي صدقة الفطر (فكأنَّ) حرف مشبه بالفعل (الناس لم يعلموا) أي لم يفقهوا صدقة الفطر (قال) ابن عباس: (من) موصوفة أو استفهامية (ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم) من أهل البصرة (فعلِّموهم) أحكامَ صدقةِ الفطر (فإنهم لا يعلمون).

(فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصدقة صاعًا من تمر أو شعير، أو نصفَ صاع من قمح، على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير فلما قدم عليٌّ) البصرة (رأى رخص السعر) وهو ضد الغلاء (قال) علي: (قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه) أي المؤدَّى في صدقة الفطر (صاعًا من كل شيء) أي من الحنطة وغيرها لكان أحسن.

(قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان) أي صدقة الفطر (على من صام)، أي كان مذهبه أن صدقة الفطر لا تجب على الصبيان، ولكن لم نقف على دليله.

<<  <  ج: ص:  >  >>