قال أبو العباس القرطبي: ورواية من قال: من عنده، أصح من رواية من قال: من إبل الصدقة، وقد قيل: إنها غلط، والأولى أن لا يغلط الراوي ما أمكن، فيحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - تسلف ذلك من إبل الصدقة ليدفعه من مال الفيء، انتهى.
١٦٣٩ - (حدثنا حفص بن عمر النَمَري) بفتحتين، منسوب إلى نمر بن عثمان، (نا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة الفزاري، عن سمرة) بن جندب، (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المسائل) جمع مسألة، أي الأسئلة (كدوح) وخدوش وجروح (يكدح) أي يخدش (بها الرجل وجهه) يوم القيامة فهي كناية عن الذلة والهوان (فمن شاء أبقى) الكدوح (على وجهه) بالسؤال، (ومن شاء ترك) بترك السؤال (إلَّا أن يسأل الرجل ذا سلطان) أي ذا ملك وسلطنة فإنه يجوز، فإن ما في يده من بيت المال، وفيه حقه فيطلب منه حقه (أو في أمر لا يجد منه بُدًّا) كالفقراء والمساكين، أو من تحمل حمالة ومن غرم بمال، فإنهم يجوز لهم السؤال.
١٦٤٠ - (حدثنا مسدد، نا حماد بن زيد، عن هارون بن رئاب) بكسر الراء والتحتانية مهموز، التميمي ثم الأسيدي، أبو بكر أو أبو الحسن العابد البصري، قال أحمد، وابن معين، والنسائي، وابن سعد، ويعقوب بن سفيان:
(١) زاد في نسخة: "باب من لا يحل له المسألة"، وفي نسخة: "باب ما يجوز فيه المسألة".