للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ"- أَوْ (١): "سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا الْفَاقَةُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْش- أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - ثُمَّ يُمْسِكَ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسأَلَةِ يَا قَبِيْصَة: سُحْتٌ،

===

(ثم يمسك) عن السؤال؛ لأن السؤال حل له لأجل الحمالة، فلما أصابها ارتفعت الإباحة، فيجب أن يكفَّ عنها.

(و) ثانيها: (رجل أصابته) أي مالَه (جائحة) أي آفة كالغرق، والحرق، وفساد الزرع (فاجتاحت) أي استأصلت الآفة (مالَه)، فصار فقيرًا (فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قِوامًا) بكسر القاف، ما يقوم به حاجته الضرورية (من عيش أو) شك من الراوي (سدادًا) بالكسر ما يسد به خلله (من عيش).

(و) ثالثها: (رجل أصابته فاقة) أي كان غنيًا ثم افتقر، فأصابته فاقة ولم يُعْرَف حاله (حتى يقول ثلاثة (٢) من ذوي الحِجى) بكسر الحاء، وفتح الجيم، بعدها ألف مقصورة، قال في "القاموس": حجى كإلى: العقل والفطنة والمقدار، انتهى. (من) ذوي (قومه: قد أصابت فلانًا الفاقة، فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قوامًا من عيش- أو سِدادًا من عيش-، ثم يمسك).

قال السيد جمال الدين: أخذ بظاهر الحديث بعض أصحابنا، وقال الجمهور: يُقْبَل من عدلين، وحملوا الحديث على الاستحباب، وهذا محمول على من عرف له مال، فلا يقبل قوله في تلفه والإعسار إلا ببينة، وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال.

(ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت) بضمتين، وبسكون الثاني، وهو الأكثر، هو الحرام الذي لا يحل كسبه،


(١) في نسخة: "أو قال: سدادًا من عيش".
(٢) قال الموفق: استدل به أحمد على أن الإعسار لا يثبت إلَّا بشهادة ثلاثة، والمذهب أنه يثبت برجلين، والحديث في حل المسألة لا الإعسار، (انظر: "المغني" ١٤/ ١٢٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>