للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال ابن الهمام في "فتح القدير" (١) بعد بيان الإشكال: والأولى ما حمل عليه الطحاوي من أن أبا حنيفة إنما كره إشعار أهل زمانه؛ لأنهم لا يهتدون إلى إحسانه، وهو شق مجرد الجلد ليدمي، بل يبالغون في اللحم حتى يكثر الألم، ويخاف منه السراية، انتهى.

وقال في "البحر الرائق" (٢): وقال الطحاوي: إنما كره أبو حنيفة الإشعار المحدث الذي يُفْعَل على وجه المبالغة، ويخاف منه السراية إلى الموت لا مطلق الإشعار، واختاره في "غاية البيان" وصححه، وفي "فتح القدير": أنه الأولى، انتهى.

قلت: وقد وقع في هذا الحديث أن إشعاره - صلى الله عليه وسلم - بدنته كان في صفحة سنامها الأيمن.

وقال في "الهداية" (٣): وصفته أن يشق سنامها بأن يطعن في أسفل السنام من الجانب الأيمن أو الأيسر، قالوا: والأشبه هو الأيسر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طعن في جانب اليسار مقصودًا، وفي جانب الأيمن اتفاقًا.

ووقع في مسلم (٤) عن أبي حسان عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: "أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنه، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن". وروى البخاري (٥). الإشعارَ فلم يذكر فيه الأيمنَ ولا الأيسرَ، لكن قد أسند أبو يعلى إلى أبي حسان عن ابن عباس بطريق آخر: "أنه عليه الصلاة والسلام أشعر بدنه في شقها الأيسر، ثم سلت الدم بإصبعه" الحديث،


(١) "فتح القدير" (٣/ ٨).
(٢) "البحر الرائق" (٢/ ٣٩١).
(٣) "الهداية" (١/ ١٥٤).
(٤) "صحيح مسلم" (١٢٤٣). وفيه: "ثم دعا بناقته".
(٥) انظر: "صحيح البخاري" (١٦٩٥، ١٦٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>