للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَنْزِعَهَا نَزْعًا, وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا" وَسَاقَ الْحَدِيثَ. [خ ١٥٣٦، م ١١٨٠، السنن الكبرى للنسائي ٤٢٣٧]

١٨٢٢ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ, حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ, حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- بِالْجِعْرَانَةِ وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَه" وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ. [م ١١٨٠]

===

فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينزعها) أي الجبة (نزعًا، ويغتسل) هكذا في النسخ الموجودة من باب الافتعال، وأخرجها البيهقي عن أبي داود بهذا السند، وفيه: "ويغسل مرتين أو ثلاثًا"، وهو الأوفق، وما في نسخ أبي داود من باب الافتعال إن كان محفوظًا من تصحيف النساخ، فهو إما بمعنى: يغسل، أي يغسل أثر الطيب عن ثوبه أو بدنه، ويحتمل أن يكون بمعناه، فعلى هذا تكون إزالة الطيب عن بدنه فقط. (مرتين أو ثلاثًا) يحتمل الشك من الراوي، ويحتمل التنويع، وهذا الحكم ليس للنجاسة بل لإزالة أثر الخلوق، (وساق) يزيد بن خالد (الحديثَ).

١٨٢٢ - (حدثنا عقبة بن مكرم، نا وهب بن جرير، نا أبي) جرير بن حازم، (قال: سمعت قيس بن سعد يحدث، عن عطاء، عن صفوان بن يعلي بن أمية، عن أبيه) أي يعلي بن أمية (أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة وقد أحرم بعمرة، وعليه جبة، وهو مصفر لحيتَه ورأسَه. وساق الحديث) أي عقبة بن مكرم.

وهذا الحديث يدل على أن الرجل إذا أحرم وعليه جبة ينزعها ولا يشُقُّها، وقد أخرج البيهقي من طريق شعبة عن قتادة عن عطاء عن يعلي بن أمية هذا الحديث، وفي آخره: قال قتادة: فقلت لعطاء: كنا نسمع أنه قال: شَقَّها، قال: هذا فساد، والله عز وجلَّ لا يحب الفساد.

وقد أخرج الطحاوي (١) بسنده عن جابر بن عبد الله قال: "كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٣٨، ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>