للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٣٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, أَخْبَرَنَا هِشَامٌ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِى رَأْسِهِ مِنْ دَاءٍ كَانَ بِهِ". [خ ٥٧٠٠، م ١٢٠٢]

===

قال العيني (١): دل الحديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقًا، وبه قال عطاء ومسروق وإبراهيم وطاوس والشعبي والثوري وأبو حنيفة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وأخذوا بظاهر هذا الحديث، وقالوا: ما لم يقطع الشعر.

وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، وروي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك، وحجة هذا القول أن بعض الرواة يقول: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم لضرر كان به"، ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له حلق شيء من شعر رأسه (٢) حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر إلا من ضرورة، وأنه إن حلقه من ضرورة فعليه الفدية التي قضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كعب بن عجرة، فإن لم يحلق المحتجم شعرًا فهو كالعرق يقطعه، أو الدمل يبطه، أو القرحة ينكأها، ولا يضره ذلك، ولا شيء عليه عند جماعة العلماء. وعند الحسن البصري: عليه الفدية.

قال عبد الملك في "المبسوط": شعر الرأس والجسد سواء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال أهل الظاهر: لا فدية عليه إلا أن يحلق رأسه، انتهى.

١٨٣٦ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا يزيد بن هارون، أنا هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم في رأسه) متعلق باحتجم (من) أجلية، أي بسببِ (داءٍ كان به) - صلى الله عليه وسلم -، أو بالرأس.


= في القدم كان بموضع مَلَلٍ في حجة أو عمرة، كذا في "الأوجز" [انظر: "الأوجز" (٧/ ٥١, ٥٢)]. (ش).
(١) "عمدة القاري" (٧/ ٥١٩ - ٥٢٠).
(٢) وعند الحنابلة في الشعر تفصيل، كما في "المغني" والاحتجام مباح. [انظر: "المغني" (٥/ ١٢٦، ١٢٧)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>