للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٧٥ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ (١) , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّهُ أُخْبِرَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ: إِنَّ الْحَجَرَ بَعْضُهُ مِنَ الْبَيْتِ, فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَاللَّهِ - إِنِّى لأَظُنُّ عَائِشَةَ إِنْ كَانَتْ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, إِنِّى لأَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَتْرُكِ اسْتِلَامَهُمَا إلَّا أَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى قَوَاعِدِ الْبَيْتِ, وَلَا طَافَ النَّاسُ

===

قلت: تقبيل قبور الصالحين يشتبه بالسجدة خصوصًا للجهال العوام، فإذا فعل ذلك أحد من العلماء يُغري الجهال على السجود، فيكون ذريعة إلى فساد اعتقادهم فلا يجوز ذلك، وأيضًا نقل الشامي في حاشيته (٢) عل "الدر المختار" عن "الفتح": ويكره النوم عند القبر، وقضاء الحاجة، بل أولى، وكل ما لم يعهد من السنة، والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائمًا، فهذه القاعدة الكلية تنفي جواز تقبيل القبر لأنه ليس مما عهد في السنَّة.

١٨٧٥ - (حدثنا خالد بن خالد، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: أنه) أي عبد الله بن عمر (أخبر) بصيغة الماضي المجهول، أي: لم يسمع قولها، بل أخبره مخبر عنها، (بقول عائشة: إن الحِجر) وهو بالكسر اسم للحائط المقوَّس إلى جانب الكعبة الغربي، مفصول عن البيت بفرجتين: فرجة إلى الجانب الشرقي وفرجة إلى الجانب الغربي، وحكي فتح الحاء، وكله من البيت أو ستة أذرع أو أربعة أذرع، أقوال.

(بعضه من البيت، فقال ابن عمر) - رضي الله عنه -: (والله إني لأظن) أي أتيقن (عائشة) - رضي الله عنها - (إن كانت) إن مخففة من المثقلة، أي: إنها كانت (سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إني لأظن) أن (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يترك استلامَهما) أي الركنين الشاميين (إلَّا أنهما) أي الركنين (ليسا على قواعد البيت) بل اقتصر البيت عن قواعده لقلة النفقة (ولا طاف الناس


(١) زاد في نسخة: "الشعيري".
(٢) "رد المحتار على الدر المختار" (٣/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>